673

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

80 يحصل بمجرد قبض العين، بل لا بد من انتهاء المدة، فلو تعطلت المنافع في بعض المدة كان بمنزلة التلف قبل القبض ينفسخ العقد بالنسبة إليه، و يأتي التقسيط عند المشهور 1 ، و الانفساخ القهري في الجميع عند السيد في العروة 2 .

و وجه الأول أن العقد ينحل إلى عقود، و وجه الثاني بساطة العقد، أو أن الانفساخ من حين المانع عندهم و من حين العقد عنده .

و قد عرفت أن الأصح الأول 3 ، و ثمرة المسألة لا تزال في غلاف من الخفاء.

و من كل ما ذكرنا ظهر لك أنه لو احتاج الحانوت أو الدار أو الحمام و ما أشبهها إلى إصلاح في المدة فهي على المؤجر، فإما تسقط من الأجرة بحسابها، أو يستوفي أياما أخرى بمقدارها.

و من هذا الباب:

(مادة: 480) لو استأجر زورقا على مدة و انقضت في أثناء الطريق تمتد الإجارة إلى الوصول إلى الساحل و يعطي المستأجر أجر مثل المدة الفاضلة 4 .

____________

(1) لاحظ: الرياض 10: 32، الجواهر 27: 279 و 310 و 311.

(2) العروة الوثقى 2: 386.

(3) عرفت ذلك في ص 78.

(4) وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 467.

و ورد: (الزائدة) بدل: (الفاضلة) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 268.

قارن حاشية رد المحتار 6: 31.

Bilinmeyen sayfa