652

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

58 الفائدة فاقد الأثر؛ ضرورة أن الإجارة سواء كانت فاسدة أو باطلة إن علم المستأجر بها قبل الاستيفاء حرم عليه التصرف، و لو تصرف ضمن أجرة المثل، و لو علم بعده لم يكن عليه إلا أجرة المثل مطلقا، فأي فرق بين الفاسدة و الباطلة في الأثر العملي؟!

أما الأجرة المسماة فلا تلزم أيضا على كلا التقديرين، و إنما اللازم أجرة المثل بعد الاستيفاء مطلقا.

و لا فرق في ذلك بين مال الكبير و الصغير، و الملك و الوقف، و العاقل و المجنون، فالكل سواء أمام القاعدة و القانون و القضايا الكلية.

و عليه، فلا وجه ل:

(مادة: 459) لا تلزم الأجرة-أي: المسماة-في الإجارة الباطلة بالاستعمال، و لكن يلزم المثل إن كان مال الوقف أو اليتيم، و المجنون بحكم اليتيم 1 .

فإن أجرة المثل لازمة في الباطلة و الفاسدة، و في اليتيم و غيره.

و ظهر أيضا سقوط:

(مادتي: 460 و 461) الإجارة الفاسدة نافذة، لكن الآجر يملك في

____________

(1) وردت زيادة كلمة: (أجر) بعد: (يلزم) ، و ورد: (المأجور مال وقف أو يتيم) بدل: (مال الوقف أو اليتيم) ، و: (في حكم) بدل : (بحكم) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 257.

و ورد: (تلزم أجرة المثل) بدل: (يلزم المثل) ، و: (في حكم) بدل: (بحكم) في درر الحكام 1: 435.

لاحظ حاشية رد المحتار 6: 9.

59 الإجارة أجرة المثل، و لا يملك الأجر المسمى 1 .

Bilinmeyen sayfa