636

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ثم إن شراءه لها لا يخلو إما أن يكون بعد استيفاء تمام المنفعة أو بعضها أو قبل استيفاء شيء منها.

أما الأولى فلا إشكال في صحة البيع و الإجارة، و يستحق المالك ثمن العين و أجرة المنفعة، و هو واضح.

و أما الثانية و الثالثة فقد يقال: ببطلان الإجارة فيهما بالنسبة إلى الجميع في الأخيرة و الثاني في الثانية؛ بزعم أن الإنسان لا يدفع أجرة على الانتفاع بملكه 1 .

و هو واضح الضعف؛ فإنه لم يدفع أجرة على الانتفاع بملكه، بل على منفعة ملك غيره، فإنه حين تملك المنفعة ما كان يملك العين، و حين ملك العين لم يبق فيها منفعة، بل ملكها مسلوبة المنفعة، كما لو اشترى دارا مأجورة لغيره.

و الخلاصة: أن البيع اللاحق لا يزاحم الإجارة الصحيحة السابقة و لا يبطلها، بل كلاهما صحيحان مؤثران، هذا بالنسبة إلى العين و ذاك بالنسبة إلى المنفعة، فحكم (المجلة) ببطلان الإجارة لا وجه له.

(مادة: 443) لو حدث عذر مانع لإجراء موجب العقد تنفسخ الإجارة 2 .

____________

(1) القائل-على الظاهر-هو العلامة الحلي في إرشاد الأذهان 1: 425-426.

(2) للمادة تكملة، و تكملتها-على ما فيه درر الحكام 1: 413-هي: -

Bilinmeyen sayfa