Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
469 إليه أو يريه لآخر سواء بين ثمنه أم لا، فيكون أمانة في يد القابض، فلا يضمن إذا هلك بلا تعد 1 .
فإن المقبوض على سوم النظر إن قبضه لينظر فيه ليشتريه فهو من المقبوض بالسوم يضمنه مطلقا إذا تلف؛ لأنه قبض معاوضة، أي: مبني على التعاوض، و إن قبضه لا للشراء فلا ضمان؛ لأنه أمانة.
و كذا قبض الدلال و السمسار؛ لأنه وكيل أو شبهه، فلا ضمان مع عدم التعدي.
____________
(1) وردت المادة بزيادة: (أو ضاع) بعد كلمة: (هلك) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1:
155، درر الحكام 1: 241.
راجع: تبيين الحقائق 4: 16، شرح فتح القدير 5: 504، حاشية رد المحتار 4: 574.
471
Bilinmeyen sayfa