435Mecelle Tahririتحرير المجلةMuhammad Husayn Kashif al-Ghita - 1373 AHمحمد حسين كاشف الغطاء - 1373 AHYayıncıالمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011TürlerThe Jurisprudential Rules of Ja'fari•BölgelerIrak•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılar462 معين صح البيع و لزمه تسليمها حيث شرط، إلا إذا اشترط حملها و نقلها إلى دار المشتري، فإن ذلك يفسد البيع) 1 انتهى.أما الثمن، فإن كان كليا و أطلق فحقه التسليم في بلد العقد، و إن كان شخصيا فمثل ما تقدم في المبيع الشخصي، و يكون الخيار للبائع مع جهله، فتدبره.____________(1) لم نجد-فيما بأيدينا من شروح المجلة-هكذا عبارة، و لكن قريب منها ما في درر الحكام 1: 230.463 الفصل الرابع في مؤنة التسليم و لوازم إتمامهBilinmeyen sayfaKopyalaPaylaşAI Sormak