96

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

والهاشمي أولى من غيره مع استجماع الشرائط وتقديم الولي له، ويستحب له تقديمه.

364. الثامن: للمرأة أن تؤم بمثلها جماعة.

365. التاسع: الولي أولى ممن أوصى الميت إليه بالصلاة ومن الأمير.

366. العاشر: إذا قدم الولي غيره، فهل لذلك الغير الاستنابة؟ فيه نظر، أقربه أنه ليس له ذلك، لأن رغبة الولي يجوز ان يستند إلى علمه باستجابة دعائه، وهو غير متحقق في النائب.

367. الحادي عشر: يجوز للنساء أن يصلين جماعة ومنفردات. ومع اجتماعهن تقف إمامتهن في وسطهن.

368. الثاني عشر: إذا اجتمعت جنائز، وتشاح أولياؤهم فيمن يتقدم للصلاة عليهم، قدم الأولى بالإمامة.

النظر الثالث: في كيفية الصلاة وفيه ثمانية عشر بحثا:

369. الأول: يستحب لمن شيع الجنازة أن يمشي خلفها، أو إلى أحد جانبيها، متفكرا (1) في أمر الآخرة، وإعلام المؤمنين ليتوفروا على تشييع المؤمن (2)، وتربيع الجنازة: وهو حملها بجوانبها الأربع، بأن يبدأ بالجانب الأيمن من مقدم

Sayfa 127