Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
342. السادس والعشرون: إذا لم يكن له كفن دفن عريانا، ولا يجب على المسلمين (1)، بل يستحب استحبابا مؤكدا، وكذا ما يحتاج إليه من كافور وغيره.
343. السابع والعشرون: للورثة أن يمتنعوا (2) من بذل الفاضل على القدر الواجب في الكفن، ولبعضهم أيضا. ولو اتفقوا على البذل وهناك دين والتركة قاصرة، فللغرماء المنع.
344. الثامن والعشرون: تجمير الأكفان (3) مكروه، وكذا اتباع الجنازة بالمجمرة.
345. التاسع والعشرون: لو أراد أهل الميت أن ينظروه (4) لم يمنعوا. وكذا لو أرادوا تقبيله، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل عثمان بن مظعون مرتين (5).
346. الثلاثون: المحرم يغطى رأسه ورجلاه، كالحلال.
Sayfa 123
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin