885

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

3170. الرابع: العنب كله جنس واحد، وإن اختلفت أصنافه، وكذا الزبيب.

3171. الخامس: اللحمان أجناس مختلفة، فلحم الإبل جنس واحد عرابها (1) وبخاتيها (2)، ولحم البقر العراب والجواميس جنس بانفراده، ولحم المعز والضأن جنس واحد، فيجوز بيع لحم الإبل بلحم الغنم متفاضلا.

والوحوش أصناف، فلحم البقر الوحشي جنس بانفراده، وكذا الظباء والكباش جنسان، يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا، والوحشي من كل جنس مخالف لأهليه، فبقر الوحش مخالف للبقر الانسي.

3172. السادس: الطيور أصناف، وكل ما انفرد منها باسم وصفة، فهو صنف، فلحم «الكراكي»، ولحم «الحباري»، ولحم «الحجل»، ولحم «الفواخت»، ولحم «القماري»، ولحم «الدجاج»، ولحم «القطا»، ولحم «العصافير»، أجناس مختلفة، يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا، وبجنسه متماثلا.

3173. السابع: الحيتان كل ما اختص باسم وصفة فهو صنف مخالف للصنف الآخر، وقوى الشيخ (رحمه الله) كون الحيتان جنسا واحدا ولا يدخل في اللحمان (3).

3174. الثامن: الشحم واللحم جنسان، يجوز التفاضل فيهما نقدا.

3175. التاسع: الألبان تتبع اختلاف ما تتخذ منه، فلبن الغنم ضأنها وماعزها

Sayfa 304