Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
ومدعي التعيين إلا عند من جوز تجهيله.
3160. السادس والثلاثون: لا تقوم رؤية الوكيل في خيار الرؤية مقام رؤيته، ولا يبطل خياره إذا لم يوكله في التزام البيع. (1) 3161. السابع والثلاثون: إذا جنى البائع في خيار المشتري لم يبطل خياره، وإن كان مقبوضا.
3162. الثامن والثلاثون: إذا شرط ولي الصبي خيارا، فبلغ في أثناء مدته، كان الخيار في الباقي للصبي.
3163. التاسع والثلاثون: إذا شرط الوكيل الخيار لموكله صح، وإن شرط لأجنبي لم يصح، والإطلاق ليس بجيد بل إن كان وكيلا مطلقا صح، وإلا فلا.
ولو شرط أحد المتعاقدين خيارا أزيد صح، فإذا انقضت مدة الأقصر لزم من جهته دون الآخر.
Sayfa 299
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin