Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
3148. الرابع والعشرون: تصرف أحد المتبايعين في مدة الخيار - إما بنقل العين كالبيع، أو بإشغالها كالإجارة والرهن والتزويج - مبطل للخيار، والوجه صحة تصرفه، سواء كان البائع أو المشتري على إشكال.
ولو تصرف المشتري بإذن البائع أو البائع بوكالة المشتري صح التصرف وانقطع خيارهما، ولو أعتقه المشتري نفذ العتق، وكذا لو أعتقه البائع في خياره على إشكال، وينفسخ البيع قطعا، ولو أعتقه ثانيا زال الإشكال.
ولو اشترى جارية بعبد، ثم اعتقهما معا، نفذ عتق الجارية خاصة، ولو قدم عتق الأمة، صح وبطل خياره، ويبطل عتق العبد، ولو قدم عتق العبد انفسخ البيع وصح العتق على إشكال، وبطل عتق الأمة.
3149. الخامس والعشرون: لا يكره نقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار.
3150. السادس والعشرون: ابتداء مدة خيار الشرط من حين العقد، وقال الشيخ: من حين التفرق (1). ولو شرطاه من حين التفرق بطل.
3151. السابع والعشرون: إذا شرطا الخيار إلى مدة لم يدخل تلك الغاية بكمالها، فلو باعه بخيار إلى الليل لم يدخل الليل، ولو شرطا إلى طلوع الشمس أو غروبها، صح، ولو شرطا إلى طلوعها من تحت السحاب أو غروبها عنه، بطل.
ولو شرط المؤامرة، بأن يبيعه بشرط أن يستأمر فلانا أو يستشيره لذلك، لم يكن له الرد حتى يستأمره. قال الشيخ: ليس للاستيمار حد إلا أن يشترط مدة معينة 2. ويقوي عندي وجوب التعيين.
Sayfa 297
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin