879

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

3148. الرابع والعشرون: تصرف أحد المتبايعين في مدة الخيار - إما بنقل العين كالبيع، أو بإشغالها كالإجارة والرهن والتزويج - مبطل للخيار، والوجه صحة تصرفه، سواء كان البائع أو المشتري على إشكال.

ولو تصرف المشتري بإذن البائع أو البائع بوكالة المشتري صح التصرف وانقطع خيارهما، ولو أعتقه المشتري نفذ العتق، وكذا لو أعتقه البائع في خياره على إشكال، وينفسخ البيع قطعا، ولو أعتقه ثانيا زال الإشكال.

ولو اشترى جارية بعبد، ثم اعتقهما معا، نفذ عتق الجارية خاصة، ولو قدم عتق الأمة، صح وبطل خياره، ويبطل عتق العبد، ولو قدم عتق العبد انفسخ البيع وصح العتق على إشكال، وبطل عتق الأمة.

3149. الخامس والعشرون: لا يكره نقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار.

3150. السادس والعشرون: ابتداء مدة خيار الشرط من حين العقد، وقال الشيخ: من حين التفرق (1). ولو شرطاه من حين التفرق بطل.

3151. السابع والعشرون: إذا شرطا الخيار إلى مدة لم يدخل تلك الغاية بكمالها، فلو باعه بخيار إلى الليل لم يدخل الليل، ولو شرطا إلى طلوع الشمس أو غروبها، صح، ولو شرطا إلى طلوعها من تحت السحاب أو غروبها عنه، بطل.

ولو شرط المؤامرة، بأن يبيعه بشرط أن يستأمر فلانا أو يستشيره لذلك، لم يكن له الرد حتى يستأمره. قال الشيخ: ليس للاستيمار حد إلا أن يشترط مدة معينة 2. ويقوي عندي وجوب التعيين.

Sayfa 297