Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
فيه إما تصرفا لازما، كالبيع والعتق، أو غير لازم، كالهبة والوصية، سقط.
3099. الثاني: الخيار هنا للمشتري خاصة، وقال المرتضى: يثبت للبائع أيضا إلى ثلاثة أيام كالمشتري (1) والمعتمد الأول.
[القسم] الثالث: خيار الشرط وفيه عشرة مباحث:
3100. الأول: يجوز اشتراط الخيار في العقد لكل واحد من المتعاقدين إلى أي مدة كانت، إذا كانت مضبوطة، سواء زادت على ثلاثة أيام أو لا، وسواء كان بقدر الحاجة أو لا.
3101. الثاني: يجب أن تكون المدة المذكورة مضبوطة كالسنة والشهر واليوم، ولا يجوز اشتراط ما يحتمل الزيادة والنقصان، كقدوم الحاج، وإدراك الغلات، وهبوب الرياح، ونزول المطر، والحصاد، والجذاذ، فإن شرطا ذلك، بطل العقد، سواء أسقط الشرط قبل مضي الثلاث، أو حذفا الزائد عليها.
ولو شرطا الخيار أبدا، أو ما بقيا، أو ما شاءا، بطل العقد.
3102. الثالث: لو باعه بشرط أن الخيار لهما أو لأحدهما، وأطلقاه ولم يعيناه، ولا قرناه بمدة معلومة ولا مجهولة، بطل العقد; قاله الشيخ (رحمه الله) 2.
وهو جيد. وقال المرتضى (رحمه الله): يثبت الخيار ما بينه وبين ثلاثة أيام، ثم لا خيار بعد ذلك. واحتج بأن خيار المعهود متقدر بالثلاثة، ومع الإطلاق
Sayfa 286
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin