864

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

وجب قتله، كالعبد في المحاربة، إذا لم يتب قبل القدرة عليه، ولو تاب قبلها، صح بيعه.

3087. الواحد والعشرون: القدرة على تسليم المبيع شرط في صحته، فلو باع الآبق منفردا، لم يصح، سواء علم مكانه أو لا، ولو كان المشتري بحيث يقدر عليه، قال السيد المرتضى (رحمه الله): يجوز بيعه منفردا (1) وكذا لو حصل في يد إنسان، فإنه يجوز بيعه عليه، وقال ابن الجنيد: يجوز بيعه على التقدير الأول أو يضمنه البائع (2). وكذا الجمل الشارد، والطائر قبل صيده، والسمك في الأجمة، ولو ضم إلى هذه غيرها صح بيعه، ولو باع ما يمكن تسليمه في ثاني الحال لا فيه، فالوجه جوازه، ويتخير المشتري.

3088. الثاني والعشرون: يشترط في صحة البيع علم المتعاقدين بالعوضين، ومع جهل أحدهما يبطل، وقال ابن الجنيد: لو كان الثمن مجهولا لأحدهما جاز، كأن يقول: بعني كر طعام بسعر ما بعت، ولو جهلا معا لم يجز، والوجه ما قلناه.

وكذا يبطل لو باعه بحكم أحدهما أو بحكم ثالث من غير تعيين الثمن.

Sayfa 282