Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
3023. التاسع عشر: تحرم السرقة والخيانة وبيعها وأخذ ثمنها، ولا تحريم مع الجهل بكونها سرقة، ولو اشتبهت السرقة بغيرها جاز الشراء ما لم يعلم العين المسروقة، ومن وجد عنده سرقة كان ضامنا لها، إلا أن يقيم البينة بشرائها، فيضمن ويرجع به على البائع مع جهله بالغصبية.
ولو اشترى بالمال المسروقة ضيعة أو جارية، فإن كان بالعين، بطل البيع، وإن كان في الذمة، حل له وطء الجارية والتصرف في الضيعة، وعليه رد المال خاصة (1)، ولو حج به برأت ذمته مع وجوبه عليه.
3024. العشرون: الرشاء في الحكم حرام، سواء كان حكم لباذله أو عليه بحق أو باطل.
3025. الواحد والعشرون: لا يجوز بيع تراب الصياغة، فإن بيع تصدق بثمنه، ولم يملكه البائع.
3026. الثاني والعشرون: التطفيف حرام في الكيل والوزن.
3027. الثالث والعشرون: كل ما لا ينتفع به كالحشرات، مثل الفأرة، والحيات، والعقارب، والخنافس، والجعلات، وبنات وردان (2)، وسباع البهائم التي لا يصلح للاصطياد، كالأسد والذئب، وما لا يؤكل، وما لا يصاد به من الطير، كالرخم (3) والحدأة (4) والغراب الأبقع والأسود، وبيضها، لا يجوز (5) بيعه ولا شراؤه،
Sayfa 262
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin