825

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

2973. السابع: لا يجوز لأحد إقامة الحدود غير الإمام أو من نصبه الإمام لإقامتها، وقد رخص في حال غيبة الإمام أن يقيم الإنسان الحد على مملوكه إذا لم يخف ضررا على نفسه ولا ماله ولا على أحد من المؤمنين، وقال الشيخ: وقد رخص أيضا في حال الغيبة إقامة الحد على الولد والزوجة مع الأمن (1) ومنعه ابن إدريس ذ (2).

وهل يجوز للفقهاء إقامة الحدود حال الغيبة؟ جزم به الشيخان (3)، وهو قوي عندي، ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك.

2974. الثامن: لا يجوز الحكم والقضاء بين الناس إلا للإمام أو من أذن له الإمام، وقد فوض الأئمة (عليهم السلام) ذلك إلى فقهاء شيعتهم المأمونين، المحصلين لمدارك الأحكام، الباحثين عن مآخذ الشريعة، القيمين بنصب الأدلة والأمارات في حال الغيبة.

فينبغي لمن عرف الاحكام، واستجمع شرائع الحكم الآتية في باب القضاء من الشيعة الحكم والإفتاء، وله بذلك أجر جزيل وثواب عظيم مع الأمن على نفسه وماله والمؤمنين، فإن خاف على أحدهم لم يجز له التعرض له على حال.

2975. التاسع: إذا طلب أحد الخصمين المرافعة إلى قضاة الجور، كان متعديا للحق، مرتكبا للمآثم مخالفا للإمام ويجب على كل متمكن منعه عن ذلك ومساعدة غريمه على الترافع إلى قضاة الحق.

Sayfa 242

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah | Usul