823

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم» (1).

وعن الباقر (عليه السلام): قال: «ويل لقوم لا يدينون الله بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر» (2).

وقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وتعاونوا على البر، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات، وسلط بعضهم على بعض، ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء (3). والأخبار في ذلك كثيرة (4).

2970. الرابع: اتفق العقلاء على وجوب الأمر بالمعروف الواجب والنهي عن المنكر، واختلفوا في وجوبهما في مقامين.

أحدهما: هل هو عقلي أو سمعي؟ والثاني أقوى.

الثاني: هل هما واجبان على الكفاية أو على الأعيان؟ السيد على الأول (5) وهو الأقوى. والشيخ على الثاني (6).

2971. الخامس: شرائط وجوبهما أربعة:

أن يعلم المعروف معروفا والمنكر منكرا، ليأمن الغلط في الإنكار والأمر.

Sayfa 240