821

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

كان له أن يقاتله دفعا عن نفسه أو حريمه بأقل ما يمكن دفعه به، ولو لم يندفع إلا بالقتل جاز، ولا دية له، ولا قود، ولا كفارة.

وهل يجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه؟ قال الشيخ: الأقوى الوجوب، ولا يجوز الاستسلام (1) أما المال فلا يجب أن يدافع عنه، ولا أعلم فيه خلافا.

والمرأة يجب عليها أن تدافع من أراد فرجها، ولو قتل لم تكن له دية.

2965. الثالث والثلاثون: إذا تمكن المقصود من الهرب وجب وإلا دافع، ولو تمكن من الصياح وجب إذا حصل المساعد 2.

2966. الرابع والثلاثون: المضطر إلى أكل طعام نجس أو شراب نجس يجب عليه تناوله لحفظ الرمق.

الفصل التاسع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيه ثلاثة عشر بحثا:

2967. الأول: الأمر طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، والنهي نقيضه.

والمعروف : كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه، إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه.

Sayfa 238