Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
كان له أن يقاتله دفعا عن نفسه أو حريمه بأقل ما يمكن دفعه به، ولو لم يندفع إلا بالقتل جاز، ولا دية له، ولا قود، ولا كفارة.
وهل يجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه؟ قال الشيخ: الأقوى الوجوب، ولا يجوز الاستسلام (1) أما المال فلا يجب أن يدافع عنه، ولا أعلم فيه خلافا.
والمرأة يجب عليها أن تدافع من أراد فرجها، ولو قتل لم تكن له دية.
2965. الثالث والثلاثون: إذا تمكن المقصود من الهرب وجب وإلا دافع، ولو تمكن من الصياح وجب إذا حصل المساعد 2.
2966. الرابع والثلاثون: المضطر إلى أكل طعام نجس أو شراب نجس يجب عليه تناوله لحفظ الرمق.
الفصل التاسع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيه ثلاثة عشر بحثا:
2967. الأول: الأمر طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، والنهي نقيضه.
والمعروف : كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه، إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه.
Sayfa 238
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin