Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
وأخذوا الجزية، واستأدوا الخراج، لم يقع موقعه، وللإمام أن يجيزه.
وإذا أقاموا الحدود، قال الشيخ: لا يعاد مرة أخرى للمشقة (1) ولو طالبهم الإمام بالصدقات، فذكروا أن أهل البغي استوفاها منهم، فإن لم يجز الإمام طالبهم ثانية، ولو أجازه فالأقرب القبول من غير بينة ولا يمين.
قال الشيخ: لو ادعوا أداء الخراج لم يقبل قولهم (2) ولو ادعى أهل الذمة أداء الجزية إلى أهل البغي، لم يقبل منهم.
2956. الرابع والعشرون: لا يجوز لأحد الحكم والقضاء إلا بإذن الإمام أو من نصبه، فلو نصب أهل البغي قاضيا لم ينفذ قضاؤه مطلقا في حق أو باطل، سواء كان القاضي من أهل البغي أو من أهل العدل، ولو كتب بحكمه إلى قاض آخر لم ينفذه (3).
2957. الخامس والعشرون: أهل البغي فساق، وبعضهم كفار، فلا تقبل شهادتهم وإن كان عدلا في مذهبه، سواء شهد لهم أو عليهم، وسواء كان على طريق التدين أو لا على وجه التدين.
2958. السادس والعشرون: المقتول من أهل العدل لا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه، والمقتول من أهل البغي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولا فرق بين الخوارج وغيرهم.
2959. السابع والعشرون: إذا ارتكب أهل البغي في حال امتناعهم ما يوجب الحد ثم قدر عليهم، أقيم فيهم الحد وإن امتنعوا بدار الحرب.
Sayfa 236
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin