817

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

العدل من معهم، ولو قتل أهل البغي أسارى أهل العدل لم يجز لأهل العدل قتل أساراهم إذا لم تكن لهم فئة.

2949. السابع عشر: أموال أهل البغي ضربان:

أحدهما: ما لم يحوه العسكر، والإجماع على بقائه على ملكهم.

الثاني: ما حواه العسكر من سلاح وكراع (1) وخيل وأثاث وغير ذلك، فللشيخ قولان: أحدهما انها تقسم بين أهل العدل للراجل سهم وللفارس سهمان ولذي الأفراس ثلاثة (2) وبه قال ابن الجنيد: (3) والثاني أنها باقية على ملك أهل البغي لا يجوز استغنامها ولا قسمتها (4) وهو اختيار المرتضى (5) وابن إدريس (6) وهو قوي.

2950. الثامن عشر: لا يجوز لأهل العدل الانتفاع بكراع أهل البغي ولا بسلاحهم إلا في حال الضرورة، قاله السيد المرتضى، (7) وجوزه الشيخ (8) والأول أقوى.

Sayfa 234