Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
العدل من معهم، ولو قتل أهل البغي أسارى أهل العدل لم يجز لأهل العدل قتل أساراهم إذا لم تكن لهم فئة.
2949. السابع عشر: أموال أهل البغي ضربان:
أحدهما: ما لم يحوه العسكر، والإجماع على بقائه على ملكهم.
الثاني: ما حواه العسكر من سلاح وكراع (1) وخيل وأثاث وغير ذلك، فللشيخ قولان: أحدهما انها تقسم بين أهل العدل للراجل سهم وللفارس سهمان ولذي الأفراس ثلاثة (2) وبه قال ابن الجنيد: (3) والثاني أنها باقية على ملك أهل البغي لا يجوز استغنامها ولا قسمتها (4) وهو اختيار المرتضى (5) وابن إدريس (6) وهو قوي.
2950. الثامن عشر: لا يجوز لأهل العدل الانتفاع بكراع أهل البغي ولا بسلاحهم إلا في حال الضرورة، قاله السيد المرتضى، (7) وجوزه الشيخ (8) والأول أقوى.
Sayfa 234
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin