813

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

2935. الثالث: الإمامة عندنا تثبت بالنص لا بالإجماع ولا الاختيار، وكل من خرج على إمام منصوص على إمامته، وجب قتاله بعد البعث إليه والسؤال عن سبب خروجه وإيضاح الصواب له، إلا أن يخاف كلبهم (1) فان رجعوا وإلا قاتلهم.

ويجب تعريفهم (2) مع المكنة قبل القتال.

2936. الرابع: الخوارج هم الذين يكفرون بالذنب، وينالون من علي (عليه السلام) ومن عثمان، فهؤلاء بغاة.

2937. الخامس: يجب قتال أهل البغي على كل من ندبه الإمام لقتالهم عموما أو خصوصا، أو من نصبه الإمام على الكفاية (3)، ما لم يستنهضه الإمام على التعيين، فيجب، ولا يكفيه قيام غيره.

والتأخير عنه كبيرة، والفرار في حربهم كالفرار في حرب الكفار.

ويجب مصابرتهم إلى أن يفيئوا إلى طاعة الإمام أو يقتلوا.

2938. السادس: إذا ظهر قوم اعتقدوا مذهب الخوارج، وطعنوا في الأئمة، ولم يصلوا معهم، وامتنعوا من الجماعات، وقالوا: لا نصلي خلف إمام، إلا أنهم في قبضة الإمام، ولم يخرجوا عن طاعته، لم يجز 4 قتلهم بمجرد ذلك، ولا يكونوا بغاة ما داموا في قبضة الإمام، فإن بعث الإمام إليهم واليا

Sayfa 230