Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
بعد المطالبة، وجب رد المهر عليه إن كان الميت هي، وعلى ورثته إن كان الميت هو، ولو مات أحدهما قبل المطالبة لم يكن له شئ.
2907. الخامس عشر: لو قدمت مسلمة، فطلقها زوجها بائنا أو خالعها قبل المطالبة، لم يجب رد المهر إليه، وإن كان بعد المطالبة وجب، وإن كان رجعيا لم يكن له المطالبة، ولو راجعها رد عليه المهر مع المطالبة.
2908. السادس عشر: لو جاءت مسلمة، ثم جاء زوجها وأسلم، فإن أسلم قبل انقضاء عدتها، كان على النكاح، فإن كان قد أخذ مهرها قبل إسلامه، ثم أسلم في العدة، ردت إليه (1) ووجب عليه رد مهرها إليها (2).
ولو أسلم بعد انقضاء عدتها بانت منه، فإن كان قد طالب بالمهر قبل انقضاء عدتها، كان له المطالبة، وإلا فلا.
ولو كانت غير مدخول بها فأسلمت ثم أسلم، لم يكن له المطالبة بمهرها.
2909. السابع عشر: لو قدمت أمة مسلمة إلى الإمام صارت حرة، فإن جاء سيدها بطلبها لم تدفع إليه ولا قيمتها، ولو جاء زوجها لم ترد عليه، ولو طلب مهرها وكان حرا رد عليه وإن كان عبدا (3) لم يدفع إليه المهر حتى يحضر مولاه فيطالب به.
ولو حضر المولى دون العبد لم يدفع إليه شئ، وعندي في وجوب رد مهر الأمة نظر.
Sayfa 221
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin