Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
بطلانه لا يرد من جاء منهم رجلا كان أو امرأة، ولا يرد البدل عنها بحال.
ولو جاء صبي ووصف الإسلام لم يرد، ولا يرد المجنون ولو بلغ أو أفاق، فإن وصفا الإسلام كانا مع المسلمين، وان وصفا الكفر، فإن كان ممن لا يقر أهله عليه، الزما بالإسلام أو ردا إلى مأمنهما، وإن كان ممن يقر أهله عليه، الزما بذلك أو الجزية.
ولو جاء عبد (مسلم) (1) حكمنا بحريته، ولو جاء سيده لم يرد عليه هو ولا ثمنه.
2901. التاسع: رد النساء المهاجرات إلينا عليهم حرام على الإطلاق، فلو صالحهم الإمام على رد من جاء من النساء مسلمة لم يجز الصلح، ولو طلبت امرأة أو صبية الخروج من عند الكفار جاز لكل مسلم إخراجها، وتعين عليه ذلك مع المكنة.
2902. العاشر: إذا عقد الهدنة مطلقا فجاءنا منهم إنسان مسلما أو بأمان لم يجب رده إليهم، ولا يجوز ذلك، سواء كان حرا أو عبدا أو رجلا أو امرأة.
ولو أطلق الهدنة ثم جاءت امرأة مسلمة أو جاءت كافرة وأسلمت لم يجز ردها، فإن جاء أبوها أو أخوها أو أحد أنسابها لم تدفع إليه، ولو طلب أحدهم مهرها 2 لم يدفع إليه.
ولو جاء زوجها أو وكيله بطلبها لم تسلم إليه، وإن طلب مهرها ولم يكن قد سلمه إليها فلا شئ له وكذا لو لم يسم شيئا ، وإن كان قد سلمه رد عليه ما
Sayfa 219
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin