Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
والتزام أحكام الإسلام، ولو لم تكن المصلحة للمسلمين لم تجز مهادنتهم.
2894. الثاني: إذا اقتضت المصلحة الهدنة وجب ذكر المدة، ولا يجوز مطلقا إلا أن يشترط الإمام الخيار لنفسه متى شاء، وكذا لا يجوز إلى مدة مجهولة، وإذا اشترط مدة معلومة لم يجز أن يشترط نقضها من شاء منهما، ويجوز أن يشترط الإمام لنفسه، وأن يشترط لهم أن يقرهم ما شاء، ولا يجوز ما أقرهم الله (به) (1).
2895. الثالث: إذا اقتضت المصلحة المهادنة، وكان في المسلمين قوة لم يجز للإمام أن يهادنهم أكثر من سنة، ويجوز أن يهادنهم أربعة أشهر فما دون، وهل يجوز أقل من سنة وأكثر من أربعة؟ قال الشيخ: الأظهر انه لا يجوز (2)، ولو قيل بالجواز مع المصلحة كان قويا، ولو لم يكن في المسلمين قوة، واقتضت المصلحة مهادنتهم أكثر من سنة لمكيدة يثبت بها إعداد قوة، أو ليتفرغ لعدو وهو أشد نكاية من الذي يهادنه، أو لغيره جاز.
قال الشيخ: وابن الجنيد: تتقدر الزيادة بعشر سنين، فلا يجوز الزيادة عليها. فلو عقده أزيد من عشر سنين بطل الزايد خاصة (3).
2896. الرابع: لو أراد حربي دخول دار الإسلام رسولا أو مستأمنا، فإن كان لقضاء حاجة من نقل ميرة أو تجارة أو أداء رسالة يحتاج إليها المسلمون، جاز للإمام الإذن بعوض وغيره يومين وثلاثة، وإن أراد الإقامة قال الشيخ: يجوز إلى أربعة أشهر لا أزيد (4)، والوجه عندي الجواز مع المصلحة.
2897. الخامس: الهدنة ليست واجبة على كل تقدير سواء كان بالمسلمين
Sayfa 217
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin