Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
ولا كنيسة ولا صومعة لراهب فيه، وما كان قبل الفتح فإن هدمه المسلمون وقت الفتح، لم يجز استجداده أيضا، وإن لم يهدموه قال الشيخ: لا يجوز إقراره (1).
الثالث: ما فتح صلحا على أن الأرض لهم، فلهم تجديد ما شاءوا فيها واظهار الخمور والخنازير وضرب الناقوس، وإن صولحوا على أن الأرض للمسلمين ويؤدون الجزية، فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح، إن شرط إقرارهم عليها أو على إحداث ذلك وإنشائه جاز، وإن شرط عليهم أن لا يحدثوا شيئا أو يخربوها جاز أيضا، ولو لم يشترطوا شيئا لم يجز تجديد شئ، وإذا شرطوا التجديد ينبغي أن يعين مواضع البيع والكنائس.
2889. التاسع: كل موضع لا يجوز لهم إحداث شئ فيه إذا أحدثوا فيه جاز نقضه وتخريبه، وكل موضع لهم إقراره لا يجوز هدمه، فلو انهدم تردد الشيخ في جواز إعادته (2) ويجوز رم (3) ما تشعث منها وإصلاحه.
2890. العاشر: دور أهل الذمة إن كانت محدثة مثل أن يشتري الذمي عرصة يستأنف فيها بناء، فليس له أن يعلوا على بناء المسلمين ولا أن يساويه، بل يجب أن يقصر عنه، وإن كانت مبتاعة تركت على حالها وإن كانت أعلى من المسلمين، وكذا لو كان للذمي دار عالية فاشترى المسلم دارا إلى جانبها أقصر منها، فإنه لا يجب على الذمي هدم علوه.
ولو انهدمت دار الذمي العالية فأراد تجديدها، لم يجز له العلو على المسلم ولا المساواة، وكذا لو انهدم ما ارتفع لم يكن له إعادته، ولو تشعث منه
Sayfa 215
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin