795

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ويجوز له الإذن للمصلحة بعوض وغير عوض مع الحاجة، كنقل الميرة وأداء الرسالة.

ولو كان تاجرا لا يحتاج المسلمون إلى تجارته كالعطر وشبهه، لم يأذن له إلا بعوض يراه مصلحة، سواء كان عشر أموالهم أو لم يكن ، ولو أذن بغير عوض لمصلحة جاز.

ولو أطلق الإذن ولم يشترط العوض ولا عدمه ففي العوض إشكال.

وقوى الشيخ عدمه (1) فإن شرط الإمام شرطا دائما بأن يأخذ منهم العشر كل سنة أو أقل أو أكثر أخذ منهم، وإلا أخذ ما يراه مصلحة.

ولو دخل الحربي بغير أمان وقال: أتيت برسالة، قبل قوله، ولو قال: أمنني مسلم، لم يقبل إلا بالبينة، ولو لم يدع شيئا كان للإمام قتله واسترقاقه وأخذ ماله.

2882. الثاني: لا يجوز لمشرك ذمي أو حربي سكنى الحجاز، ونعني بالحجاز مكة والمدينة واليمامة وخيبر وينبع وفدك ومخاليفها يسمى حجازا لحجزه بين نجد وتهامة، قال الأصمعي (2) وأبو عبيدة (3): جزيرة العرب ما بين عدن إلى ريف العراق طولا، ومن جدة والسواحل إلى أطراف الشام عرضا، وقد تطلق جزيرة العرب على الحجاز.

ويجوز لهم دخول الحجاز بإذن الإمام للتجارة، ويجوز للإمام أن يأذن لهم

Sayfa 212