Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
ولو دخل عابد وثن في دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن، وله ولد صغير وكبير، فأقاما على عبادة الأوثان، ثم جاء الإسلام، فإن الصغير يقر على دين الذمة إن بذل الجزية دون الكبير (1).
2853. التاسع: في سقوط الجزية عن الفقير من أهل الكتاب قولان، أشهرهما انه لا يسقط، بل ينتظر بها إلى وقت يساره، ويؤخذ منه ما قرر عليه في كل عام حال فقره; اختاره الشيخ (2) وأسقط الجزية المفيد (3).
2854. العاشر: يسقط الجزية عن الصبي، فإذا بلغ طولب بالإسلام أو بذل الجزية، فإن امتنع منهما صار حربا، فإن اختار الجزية عقدها الإمام بحسب ما يراه، ولا اعتبار بجزية أبيه.
ولو كان الصبي ابن عابد وثن وبلغ، طولب بالإسلام خاصة، فإن امتنع صار حربا، ولو بلغ الصبي مبذرا لم يزل الحجر عنه، ويكون ماله في يد وليه.
ولو أراد عقد الأمان بالجزية، أو المصير إلى دار الحرب، كان له ذلك، وليس لوليه منعه عنه، ولو أراد أن يعقد أمانا ببذل جزية كثيرة، فالوجه عندي ان لوليه منعه عن ذلك.
Sayfa 202
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin