778

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو قال العبد في بلاد الشرك: أنا لفلان من بلاد الإسلام، ففي قبول قوله نظر، وكذا لو اعترف المشرك بما في يده لمسلم بعد الاستغنام، ويقبل قبله. (1) ولو كان المال الموجود في يد الكافر اخذ من مسلم وكان في يد المسلم مستأجرا أو مستعارا من مسلم ثم وجده المستأجر أو المستعير كان له المطالبة به قبل القسمة وبعدها.

ولو دخل حربي دار الإسلام بأمان، فابتاع عبدا مسلما، ثم لحق بدار الحرب فغنمه المسلمون، كان باقيا على ملك البائع، ويرد المسلم الثمن الذي أخذه، ولو تلف العبد كان للسيد القيمة، وعليه رد ثمنه، ويرادان الفضل.

ولو أسلم الحربي في دار الحرب وله مال أو عقار، أو دخل مسلم دار الحرب واشترى منها عقارا ومالا، ثم غزاهم المسلمون، فظهروا على ماله وعقاره لم يملكوه، وكان باقيا عليه إن كان مما ينقل ويحول، وأما العقار فإنه غنيمة.

ولو أحرز المشركون جارية مسلم، فوطئها المحرز، ثم ظهر المسلمون عليها، فهي وأولادها لمالكها، ولو أسلم عليها المشرك لم يزل ملك صاحب الجارية عن أولادها (2) إلا أن يسلم ثم يطأها بعد الإسلام ظنا انه ملكها، ثم يحمل (3) بعد الإسلام، فإن الولد يقوم على الأب ويلزمه العقر (4).

Sayfa 195

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah | Usul