760

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

وكذلك إذا نفل من دار الحرب مع الجيش وأنفذ سرية، وجعل لهم الثلث بعد الخمس جاز، فإذا قدمت السرية بشئ أخرج خمسه الإمام ثم أعطى السرية ثلث ما بقى، ثم قسم الباقي بين الجيش والسرية معه، ولا يشترط في النفل أن يكون من الخمس ولا من خمس الخمس.

2777. السادس: إنما يستحق النفل بالشرط السابق، ولو لم يشترط الإمام (1) نفلا لم يكن لأحد فضله عن سهمه.

2778. السابع: إنما يسوغ للإمام التنفيل مع الحاجة إليه بأن يقل المسلمون ويكثر المشركون، ولو كانوا مستظهرين فلا حاجة به، ومع الحاجة إن رأى أن ينفلهم دون الثلث أو الربع فله ذلك، والأقرب انه يجوز أن ينفل أكثر من الثلث أو الربع.

والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نفل في البداءة الثلث وفي الرجعة الربع، فالبداءة السرية عند دخول الجيش دار الحرب، والرجعة عند الخروج، وقيل البداءة السرية الأولى، والرجعة الثانية.

وكما يجوز التنفيل للسرية كذا يجوز لبعض الجيش.

2779. الثامن: إذا نفذ الإمام سرية فأتى بعضهم بشئ دون الآخرين، كان للوالي تخصيص من جاء بشئ دون الآخرين مع الشرط لا بدونه.

2780. التاسع: لو قال الأمير من طلع هذا الحصن، أو هدم هذا السور، أو

Sayfa 177