747

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو دخل دار الإسلام فأسلم فيها وله أولاد صغار في دار الحرب صاروا مسلمين، ولم يجز سبيهم، ولو أسلم وله حمل تبعه في الإسلام.

ولو سبيت المرأة، وهي حامل وقد أسلم أبوه، أو كانت الحربية حاملا من مسلم بوطء مباح، كانت رقا دون الحمل.

ولو أسلم في دار الحرب، وله فيها عقار، ثم غنمها المسلمون، سلمت عليه أمواله المنقولة، دون الأرضين والعقارات، فإنها تكون غنيمة.

ولو استأجر مسلم من حربي أرضه في دار الحرب، صحت الإجارة، فلو غنمها المسلمون كانت غنيمة، وكانت المنافع للمستأجر، ولا تبطل الإجارة.

2743. الخامس: لو أعتق المسلم عبده الذمي، فلحق بدار الحرب، ثم أسر، ففي جواز استرقاقه وجهان نشأ (1) من مطلق الإذن في الاسترقاق، ومن ثبوت حق الولاء للمعتق المسلم، فصار كالآبق المملوك.

ولو أعتق الذمي عبده الذي صح عتقه، فإن لحق بدار الحرب فأسر جاز استرقاقه.

2744. السادس: إذا أسلم عبد الحربي أو أمته في دار الحرب، ثم أسلم مولاه، فإن خرج إلينا قبل مولاه تحرر، وإلا فهو على الرقية، قال الشيخ: ولو قلنا انه يصير حرا على كل حال كان قويا (2).

ولو كان المولى صبيا أو امرأة لم يسلم حتى غنمت وقد حارب العبد المسلم معنا، جاز أن يملك مولاه.

Sayfa 164