741

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولا يجوز تناول ما عدا الطعام والعلف واللحم ولا استعماله ولا الانفراد به، ويجوز استعمال الدهن المأكول في الطعام عند الحاجة، ولو لم يكن مأكولا، فاحتاج إلى أن يدهن به، أو يدهن به دابته لم يكن له ذلك إلا بالقيمة على إشكال.

ويجوز أن يأكل ما يتداوى به أو يشربه كالجلاب والسكنجبين وغيرهما عند الحاجة، وليس له أن يغسل ثوبه بالصابون، ولا ينتفع بالجلود ولا اتخاذ النعال منها ولا الجورب ولا الخف ولا الحبال من الشعر.

والكتب التي لهم إن انتفع بها كالطب والأدب، فهي غنيمة، وإن لم ينتفع بها كالتوراة والإنجيل، فإن أمكن الانتفاع بجلودها أو ورقها بعد الغسل، كانت غنيمة، وإلا فلا.

وجوارح الصيد والبزاة غنيمة، وكذا كلاب الصيد، ولو لم يرغب فيها أحد من الغانمين جاز إرسالها واعطاؤها غير الغانم، ولو رغب فيها بعض الغانمين دفعت إليه، ولا تحتسب عليه من نصيبه، ولو رغب الجميع قسمت، ولو تعذرت القسمة أو تنازعوا في الجيد، أقرع بينهم، أما الخنازير فليست غنيمة، ولا تعطى أحدا.

ولا يجوز لبس الثياب ولا ركوب دابة من المغنم، ولو كان للغازي دواب أو رقيق جاز أن يطعمهم مما يجوز له الأكل منه، سواء كانت للغنيمة أو للتجارة.

ولو كان معه بزاة أو صقورة لم يكن له أن يطعمها من المغنم بخلاف الخيل.

Sayfa 158