Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
يجب عليه الحكم، بل جاز، سواء كان قبل التحكيم أو لم يقبله، بل يجوز أن يخرج نفسه من الحكومة.
وإذا حكم الحاكم بما لا يجوز، لم ينفذ، ولو حكم بعد ذلك بالسائغ فالوجه النفوذ.
الفصل الرابع: في الغنيمة وهي الفائدة المكتسبة، سواء اكتسبت برأس مال كأرباح التجارات والزراعات وغيرهما، أو اكتسبت بالقتال.
والبحث إنما هو عن الثاني، وأقسامه ثلاثة: ما ينقل ويحول كالأقمشة والحيوان، وما لا ينقل كالعقارات، وما هو سبي كالأطفال والنساء.
والقسم الأول: فيما ينقل ويحول وفيه عشرة مباحث :
2729. الأول: ما يحويه العسكر مما ينقل ويحول، إن لم يصح تملكه للمسلم كالخمر والخنزير لم يكن غنيمة. وإن كان مما يصح تملكه من الأشياء المملوكة فهو للغانمين خاصة، بعد إخراج الخمس والجعائل.
والأشياء المباحة في الأصل كالصيود والأحجار والأشجار، فإن لم
Sayfa 156
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin