Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
2717. التاسع: لو عقد الأمان ليسكن في دار الإسلام صح، فلو عاد إلى دار الحرب فإن كان لتجارة، أو رسالة، أو تنزه، وفي نيته العود، فالأمان باق، وإن كان للاستيطان بدار الحرب، بطل الأمان في نفسه دون ماله، ولو نقله معه إلى دار الحرب، انتقض فيه أيضا، ولو لم ينقله وتصرف فيه ببيع أو هبة، أو غيرهما، صح تصرفه، ولو طلبه بعث به إليه.
ولو مات في دار الحرب انتقل إلى وارثه، فإن كان مسلما ملكه، وإن كان حربيا انتقل إليه، وانتقض الأمان فيه، ويكون للإمام خاصة.
ولو دخل دار الإسلام فعقد أمانا لنفسه، ثم مات عندنا انتقل ماله إلى وارثه المسلم، وإن لم يكن إلا كافرا في دار الحرب، انتقل إليه وصار فيئا للإمام، وكذا لو لم يكن له وارث.
ولو كان له أمان، فترك ماله ونقض الأمان ولحق بدار الحرب، لم يبطل أمان ماله، فإن رجع ليأخذ ماله، جاز سبيه.
ولو أسر الحربي الذي لماله أمان، لم يزل الأمان عن ماله، فإن قتل، انتقل إلى وارثه المسلم إن كان، وإلا إلى الحربي وصار فيئا، وإن فأداه، أو من عليه، رد ماله إليه، وإن استرقه زال ملكه عنه، وإن أعتق لم يعد إليه، وإن مات لم يرد على ورثته وإن كانوا مسلمين.
2718. العاشر: لو دخل المسلم أرض العدو بأمان، فسرق منهم شيئا، وجب عليه رده إلى أربابه، ولو أسره المشركون وأطلقوه بأمان على أن يقيم في دارهم ويترك خيانتهم، حرمت عليه أموالهم بالشرط، ولا يجوز له المقام مع القدرة على المهاجرة.
Sayfa 150
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin