Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
الفصل الثاني: في كيفية الجهاد ومن يجب قتاله وفيه خمسة وعشرون بحثا:
2684. الأول: من يجب قتاله أصناف ثلاثة: البغاة، وأهل الذمة إذا أخلوا بالشرائط، وغيرهم من أصناف الكفار، وكل من يجب جهاده يجب على المسلمين النفور إليهم، إما لكفهم (1)، أو لنقلهم إلى الإسلام، فإن بدأوا بالقتال، وجب جهادهم، وإلا فحسب المكنة، وأقله في كل عام مرة، ولو اقتضت المصلحة التأخير عن ذلك، جاز بهدنة وغيرها، ويجوز فعله في السنة مرتين وأكثر، ويجب مع المصلحة.
2685. الثاني: إنما يجوز قتال المشركين بعد دعائهم إلى محاسن الإسلام وإلزامهم بشرائعه (2). والداعي هو الإمام أو من نصبه، وصورة الدعاء: أن يطلب منهم الانقياد إلى الالتزام بالشريعة والعمل بها والإسلام وما تعبدنا الله به.
وإنما يشترط الدعاء في من لم تبلغه الدعوة، ولا عرف بالبعثة، أما العارفون بها وبالتكليف بتصديقه، فإنه يجوز قتالهم ابتداء من غير أن يدعوهم الإمام سواء كان الكافر حربيا أو ذميا، والدعاء أفضل.
ولو بدر إنسان فقتل كافرا قبل بلوغ الدعوة إليه أساء ولا قود عليه ولا دية، قاله الشيخ (رحمه الله). (3)
Sayfa 137
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin