Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
والأخبار في ذلك كثيرة.
وهو واجب بالنص والإجماع، ووجوبه على الكفاية، إذا قام به من في قيامه كفاية وغنا، سقط عن الباقين، وهو سائغ في كل وقت، إلا في الأشهر الحرم: - هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم - فإنه لا يسوغ القتال فيها لمن يرى لها (1) حرمة، ومن لا يرى لها حرمة، جاز قتاله فيها، ويجوز في كل مكان، وقد كان محرما في الحرم فنسخ.
2663. الثاني: المهاجرة واجبة، والناس فيها على أقسام ثلاثة:
أحدها: من يجب عليه، وهو من أسلم في بلاد الشرك، وكان مستضعفا فيهم، لا يمكنه إظهار دينه، ولا عذر له من مرض، وغيره.
الثاني: من يستحب له، وهو من أسلم بين المشركين، وله عشيرة تحميه عنهم، ويمكنه إظهار دينه، ولا ضرر عليه في المقام عندهم، كالعباس.
الثالث: من يسقط عنه وجوبا واستحبابا، وهو الممنوع بمرض (2) أو ضعف أو عدم نفقة.
والهجرة باقية ما دام الشرك باقيا.
2664. الثالث: الذكورة شرط في وجوب الجهاد، فلا يجب على المرأة، ولا الخنثى المشكل، ومن التحق بالرجال وجب عليه الجهاد.
2665. الرابع: البلوغ شرط، فلا يجب الجهاد على الصبي حتى يبلغ.
Sayfa 130
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin