Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
يتخذها للمصاحف أو الصبيان أو المخدة للبركة (1).
2638. الثالث والعشرون: لا ينبغي للموسر المتمكن ترك الحج المندوب أكثر من خمس سنين.
2639. الرابع والعشرون: يستحب الطواف عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وعن الأئمة: وعن الوالدين والأهل والمؤمنين.
2640. الخامس والعشرون: يكره الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل صلاة الظهرين بهما.
2641. السادس والعشرون: المسلم إذا حج ثم ارتد، لم تجب عليه إعادته.
2642. السابع والعشرون: من بلغ غير مختتن وجب عليه الختان، ولو وجب عليه الحج قدم الختان عليه.
2643. الثامن والعشرون: يستحب الشرب من ماء زمزم وإهداؤه.
2644. التاسع والعشرون: المشي أفضل من الركوب مع القدرة إذا لم يضعفه عن أداء الواجبات، ولو أضعفه كان الركوب أفضل.
2645. الثلاثون: الحرم أفضل من عرفة، ويوم عرفة شريف يستحب فيه الغسل وصلاة مائة ركعة، والتعريف في الأمصار، ويستحب ان لا يقف فيه الإنسان إلا بوضوء.
2646. الواحد والثلاثون: لا بأس بالنظر إلى فرج المرأة والجارية بعد الحلق.
Sayfa 116
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin