700

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

يتخذها للمصاحف أو الصبيان أو المخدة للبركة (1).

2638. الثالث والعشرون: لا ينبغي للموسر المتمكن ترك الحج المندوب أكثر من خمس سنين.

2639. الرابع والعشرون: يستحب الطواف عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وعن الأئمة: وعن الوالدين والأهل والمؤمنين.

2640. الخامس والعشرون: يكره الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل صلاة الظهرين بهما.

2641. السادس والعشرون: المسلم إذا حج ثم ارتد، لم تجب عليه إعادته.

2642. السابع والعشرون: من بلغ غير مختتن وجب عليه الختان، ولو وجب عليه الحج قدم الختان عليه.

2643. الثامن والعشرون: يستحب الشرب من ماء زمزم وإهداؤه.

2644. التاسع والعشرون: المشي أفضل من الركوب مع القدرة إذا لم يضعفه عن أداء الواجبات، ولو أضعفه كان الركوب أفضل.

2645. الثلاثون: الحرم أفضل من عرفة، ويوم عرفة شريف يستحب فيه الغسل وصلاة مائة ركعة، والتعريف في الأمصار، ويستحب ان لا يقف فيه الإنسان إلا بوضوء.

2646. الواحد والثلاثون: لا بأس بالنظر إلى فرج المرأة والجارية بعد الحلق.

Sayfa 116