Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
ويتحلل من المفردة بالتقصير، والحلق أفضل، ويحتاج في تحليل النساء إلى طواف النساء.
وطواف النساء واجب في المفردة بعد السعي على كل معتمر من رجل أو امرأة [أ] وخصي [أ] وخنثى [أ] وصبي (1).
والمتمتع إذا فاتته عمرة المتعة، وجب أن يعتمر بعد الحج عمرة مفردة، وينبغي له أن يعتمر إذا أمكن الموسى [من] رأسه، وإن أخره إلى استقبال الشهر جاز.
2614. الحادي عشر: التقصير معين (2) في عمرة التمتع، والحلق في المفردة أفضل، ولا يجب في العمرة هدي، فلو ساق هديا، نحره قبل أن يحلق بفناء الكعبة بالموضع المعروف بالحزورة، ولو جامع قبل السعي، فسدت عمرته، ووجب عليه قضاؤها والتكفير ببدنة.
2615. الثاني عشر: من وجبت عليه العمرة، لا يجوز له أن يعتمر عن غيره، وينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه انه يحرم بالعمرة المفردة، وإذا دخل الحرم، قطع التلبية.
Sayfa 112
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin