696

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ويتحلل من المفردة بالتقصير، والحلق أفضل، ويحتاج في تحليل النساء إلى طواف النساء.

وطواف النساء واجب في المفردة بعد السعي على كل معتمر من رجل أو امرأة [أ] وخصي [أ] وخنثى [أ] وصبي (1).

والمتمتع إذا فاتته عمرة المتعة، وجب أن يعتمر بعد الحج عمرة مفردة، وينبغي له أن يعتمر إذا أمكن الموسى [من] رأسه، وإن أخره إلى استقبال الشهر جاز.

2614. الحادي عشر: التقصير معين (2) في عمرة التمتع، والحلق في المفردة أفضل، ولا يجب في العمرة هدي، فلو ساق هديا، نحره قبل أن يحلق بفناء الكعبة بالموضع المعروف بالحزورة، ولو جامع قبل السعي، فسدت عمرته، ووجب عليه قضاؤها والتكفير ببدنة.

2615. الثاني عشر: من وجبت عليه العمرة، لا يجوز له أن يعتمر عن غيره، وينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه انه يحرم بالعمرة المفردة، وإذا دخل الحرم، قطع التلبية.

Sayfa 112