Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
المقصد الخامس عشر: في العمرة والزيارات والمزار وفيه فصول [الفصل] الأول: في العمرة وفيه اثنا عشر بحثا:
2604. الأول: العمرة واجبة مثل الحج بشرائطه في العمر مرة واحدة على الفور على أهل مكة وغيرهم.
2605. الثاني: العمرة ضربان: مفردة ومتمتع بها، فالأولى واجبة على القارن والمفرد، والثانية على المتمتع، ويجزئ الثانية عن الأولى.
2606. الثالث: إذا دخل بعمرة مفردة، فإن كان اعتماره في أشهر الحج، جاز نقلها إلى التمتع، وإن كان في غيرها لم يجز.
ولو اعتمر في أشهر الحج للتمتع، لم يجز له أن يخرج من مكة حتى يقضي مناسك الحج.
2607. الرابع: لا تكره العمرة المفردة في السنة مرتين، ويستحب في
Sayfa 109
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin