683

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

يصح، ويقتضي التعجيل، ولو أخرها الأجير لم تنفسخ الإجارة، وليس للمستأجر الفسخ، سواء قبض مال الإجارة أو لا، وسواء كان المستأجر حيا معضوبا، (1) أو وصي ميت، ويجب عليه الإتيان بالحج في أول أوقات الإمكان، ولو عين له سنة بعد سنة الإجارة، بأن يستأجره ليحج عنه في العام الثاني أو الثالث صح.

2570. الثالث والعشرون: إذا أخذ الأجير حجة عن غيره لسنة معينة، لم يكن له أن يؤجر نفسه لغيره تلك السنة بعينها، وإن أطلق الأول، فإن استأجره الثاني للسنة الأولى، فالأقرب عدم الصحة، وإن استأجره للثانية أو مطلقا جاز، وإن استأجره الأول للثانية، جاز للثاني استيجاره للأولى، ومطلقا.

والشيخ (رحمه الله) قال: إذا أخذ الأجير حجة عن غيره لم يكن له أن يأخذ أخرى حتى يقضي التي أخذها (2). فإن أراد ما ذكرناه من التفصيل فهو جيد، وإلا فهو ممنوع.

2571. الرابع والعشرون: لا يجوز لحاضر مكة مع تمكنه من الطواف الاستنابة فيه، ويجوز للغائب وللحاضر غير المتمكن كالمبطون والمغمى عليه.

2572. الخامس والعشرون: يستحب للأجير إعادة فاضل الأجرة، وليس بلازم، وكذا يستحب للمستأجر أن يتممه للأجير لو أعوزته الأجرة (3).

2573. السادس والعشرون: لا بد من العلم بالعوض وتعيين مقداره، فلو

Sayfa 98