677

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ومنع الشيخ في كتابي الأخبار من نيابة المرأة الصرورة (1) وليس بمعتمد.

وفاقد الاستطاعة يجوز أن يحج عن غيره وإن لم يحج حجة الإسلام، سواء تمكن من الحج من غير استطاعة أو لم يتمكن ويستحق (الأجير) (2) الأجرة.

2552. الخامس: من فقد الاستطاعة وهو صرورة، وتمكن من الحج تطوعا، جاز له ذلك، ويقع عن التطوع (3) ولو نوى حجا منذورا عليه صح عن النذر (4) ولا يقع عن حجة الإسلام.

ولو أحرم بحجة التطوع، وعليه منذورة، فإن تعلق النذر بزمان معين لم يجز إيقاع التطوع فيه ، فإن أوقعه بنية التطوع بطل ولم يجزئ عن المنذورة، وإن لم يتعلق بزمان معين لم يقع عن المنذورة، وهل يقع تطوعا فيه إشكال.

2553. السادس: العبد المأذون له في النيابة يصح نيابته عن الحر في التطوع والواجب.

2554. السابع: لا يجوز النيابة عن المخالف في الاعتقاد إلا أن يكون أبا للنائب; قاله الشيخان (5) ومنع ابن إدريس الاستثناء (6).

Sayfa 92