665

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

قليلا، قال الشيخ: لا يجب بذله وجاز التحلل (1).

2507. الثالث والعشرون: إذا تحلل المصدود قضى ما وجب عليه خاصة، فإن كان حجا، لم يجب عليه عمرة بل الحج، وكذا بالعكس.

2508. الرابع والعشرون: الصد قد يتحقق في العمرة.

الفصل الثاني: في المحصور وفيه ثمانية مباحث:

2509. الأول: الحصر هو المنع بالمرض عن مكة أو عن الموقفين، فمتى منع الحاج، بعث هديه مع أصحابه ليذبحوه عنه في موضع الذبح، فإن كان قد ساق هديا، بعث ما ساقه، وإلا بعث هديا أو ثمنه.

ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله، وهو منى إن كان حاجا، ومكة إن كان معتمرا، فإذا بلغ الهدي محله، قصر من شعر رأسه، وأحل من كل شئ إلا من النساء إلى أن يطوف للنساء في القابل إن كان واجبا، أو يأمر من يطوف عنه إن كان الحج ندبا، فتحل له النساء حينئذ.

2510. الثاني: لو وجد المحصور من نفسه خفة بعد أن يبعث هديه، وأمكنه المسير إلى مكة، فليلحق (2) بأصحابه، فإن أدرك أحد الموقفين في وقته، فقد

Sayfa 79