Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
ولا شئ عليه، وكذا لو أكره على الجماع.
2423. السادس: لا فرق بين الوطء في القبل والدبر في الأحكام التي تقدمت على التفصيل الذي ذكرناه، وكذا دبر الغلام على إشكال.
أما إتيان البهيمة، فالأقرب عدم الإفساد به.
ولو استمنى بيده، قال الشيخ: حكمه حكم المجامع سواء، فإن كان قد فعله قبل الوقوف بالموقفين، فسد حجه، ووجب عليه بدنة (1)، وابن إدريس منع من الإفساد خاصة (2)، ونحن من المتوقفين.
ولو وطئ في ما دون الفرجين، وجب عليه بدنة مع الإنزال ولا يفسد حجه وإن كان قبل الموقفين عالما، ولو لم ينزل ففي البدنة تردد.
2424. السابع: لو وطئ قبل التلبية أو الإشعار والتقليد، لم يكن عليه شئ وإن تلبس بالإحرام، إذا لم يعقده، بأحد الثلاثة.
2425. الثامن: لو كرر الوطء وهو محرم، فعن كل وطء بدنة، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر. وتردد الشيخ في الخلاف في وجوب الثانية مع عدم التكفير (3)، وجزم الشيخ في المبسوط بالتكرار (4).
2426. التاسع: لو جامع قبل طواف الزيارة، لم يفسد حجه، ووجب عليه جزور إن كان غنيا، وإن لم يتمكن فبقرة، فإن عجز فشاة، ولو
Sayfa 58
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin