Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
صيدا له طفل هلك في الحرم، ولا ضمان عليه في الأم لو تلفت إلا أن يمسكها في الحرم، ولو تلفت فراخها في الحل، قال الشيخ: ضمنها (1). وفيه نظر.
2398. الثاني والعشرون: لو أغرى المحرم كلبه على صيد فقتله، ضمنه، سواء كان في الحل أو الحرم. ولو أرسله ولا صيد، فعرض له صيد فقتله، ففي الضمان إشكال.
ولو نفر صيدا فهلك بمصادمة شئ أو أخذه جارح، ضمنه. وكذا لو ضرب صيدا بسهم، فمرق السهم، فقتل آخر، أو رمى غرضا فأصاب صيدا، ضمنه. وكذا لو وقع الصيد في شبكة أو حبالة فأراد تخليصه، فتلف أو عاب، ضمنه.
2399. الثالث والعشرون: لو أمر المحرم عبده المحل بقتل صيد، فقتله، فعلى السيد الفداء. ولو كان الغلام محرما بإذن السيد وقتل صيدا بغير إذن، وجب على السيد الفداء.
النظر السادس: في اللواحق وفيه ثمانية عشر بحثا:
2400. الأول: لو قتل المثلي ضمنه بالمثل، أو قوم المثل واشترى به طعاما، وتصدق به، أو صام كما قلناه، وغير المثلي يقوم الصيد ويشتري بالثمن طعاما أو يصوم عن كل مدين يوما. ولا يجوز إخراج القيمة بحال،
Sayfa 52
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin