639

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

صيدا له طفل هلك في الحرم، ولا ضمان عليه في الأم لو تلفت إلا أن يمسكها في الحرم، ولو تلفت فراخها في الحل، قال الشيخ: ضمنها (1). وفيه نظر.

2398. الثاني والعشرون: لو أغرى المحرم كلبه على صيد فقتله، ضمنه، سواء كان في الحل أو الحرم. ولو أرسله ولا صيد، فعرض له صيد فقتله، ففي الضمان إشكال.

ولو نفر صيدا فهلك بمصادمة شئ أو أخذه جارح، ضمنه. وكذا لو ضرب صيدا بسهم، فمرق السهم، فقتل آخر، أو رمى غرضا فأصاب صيدا، ضمنه. وكذا لو وقع الصيد في شبكة أو حبالة فأراد تخليصه، فتلف أو عاب، ضمنه.

2399. الثالث والعشرون: لو أمر المحرم عبده المحل بقتل صيد، فقتله، فعلى السيد الفداء. ولو كان الغلام محرما بإذن السيد وقتل صيدا بغير إذن، وجب على السيد الفداء.

النظر السادس: في اللواحق وفيه ثمانية عشر بحثا:

2400. الأول: لو قتل المثلي ضمنه بالمثل، أو قوم المثل واشترى به طعاما، وتصدق به، أو صام كما قلناه، وغير المثلي يقوم الصيد ويشتري بالثمن طعاما أو يصوم عن كل مدين يوما. ولا يجوز إخراج القيمة بحال،

Sayfa 52