Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
محرم فقتله، لم يكن عليه ضمان، وكذا لا شئ عليه لو جعل في رأسه ما يقتل القمل، ثم أحرم فقتله.
2390. الرابع عشر: لو كان معه صيد فأحرم، زال ملكه عنه إذا كان حاضرا معه، ووجب عليه إرساله، ويضمنه لو أمسكه، ويزول ملكه، ولو لم يمكنه الإرسال، وتلف قبل إمكانه، فالوجه عدم الضمان.
ولو أرسله إنسان من يده، لم يكن عليه ضمان، ولو أمسكه حتى يحل، لم يملكه، ولم يعد ملكه الأول إليه إلا بسبب مبيح.
ولو كان الصيد في منزله، لم يزل ملكه عنه، وكذا لو كان في يد وكيله في غير الحرم، ولا يضمنه لو مات بالإمساك، وله بيعه وهبته.
ولا ينتقل الصيد إلى المحرم بابتياع ولا هبة ولا غيرهما من أسباب التمليكات، ولو أخذه بأحد الأسباب، ضمنه، ولو انتقل إليه، بالبيع، لزمه مع الجزاء القيمة لمالكه، وكذا لو أخذه رهنا، ولو لم يتلف، لم يجز له رده على مالكه، لدخوله الحرم.
ولو باع الحلال الصيد بخيار، لم يجز استرجاعه بعد الإحرام، ولو رده المشتري بعيب أو خيار فله ذلك، ولا يدخل في ملك المشتري ويجب عليه إرساله، هذا إذا كان الصيد في الحرم، ولو كان في الحل، جاز ذلك كله، ولو ورث صيدا، لم يملكه في الحرم، ووجب عليه إرساله.
ولو باع المحل صيد المحل، ثم أفلس المشتري بعد إحرامه، لم يكن للبائع أن يختار عين ماله من الصيد، لأنه لا يملكه.
Sayfa 49
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin