633

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

آخر، والرواية دلت على وجوب الجزاء الثاني (1).

وقال بعض أصحابنا: إنما يجب جزاء ما قتل وقيمة ما أكل (2). وهو حسن سواء أدى جزاء القتل أو لا، ولا يتداخلان.

2378. الثاني: حكم البيوض حكم الصيد في تحريم الأكل، سواء كسره هو أو محرم آخر أو حلال. ولو كسره المحرم فالوجه أنه لا يحرم على المحل أكله.

قال الشيخ: يحرم (3) وليس بمعتمد.

2379. الثالث : لو اشترى محل لمحرم بيض نعامة، فأكله المحرم، كان على المحرم عن كل بيضة شاة، وعلى المحل عن كل بيضة درهم.

2380. الرابع: إنما يضمن بيض الصيد الحرام، أما بيض ما يباح أكله كبيض الدجاج الحبشي فإنه حلال لا يجب بكسره شئ.

2381. الخامس: لو أتلف جزءا من الصيد، ضمنه، فلو كسر قرني الغزال، قال الشيخ: عليه نصف قيمته، وفي كل واحد ربع قيمته، وفي عينيه كمال قيمته، وفي كسر إحدى رجليه نصف قيمته، وكذا في كسر إحدى يديه، ولو كسر يديه معا، فكمال القيمة، وكذا في رجليه، ولو قتله، كان عليه فداء واحد (4).

2382. السادس: لو نتف ريشة من حمام الحرم، وجب أن يتصدق بصدقة، وأن يسلمها باليد التي نتف بها، ولو نتف ريشا متعددا، فإن كان بالتفريق، فالوجه

Sayfa 46