627

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

قوم الجزور بدراهم، والدراهم بطعام، وصام عن كل نصف صاع يوما، ولا يجب عليه أن يصوم أكثر من شهرين وإن زادت القيمة، ولا يجب عليه إكمال ستين يوما مع نقص القيمة.

2355. الرابع: اختلف علماؤنا في كفارة جزاء الصيد، فقال المفيد: إنها على الترتيب (1)، وآخرون على التخيير (2)، وللشيخ قولان (3).

2356. الخامس: لو عجز عن الأصناف الثلاثة، صام ثمانية عشر يوما.

2357. السادس: في فراخ النعامة قولان: أحدهما من صغار الإبل، قاله المفيد (4); والثاني مثل ما في النعامة سواء، قاله الشيخ (5). وفي الأول قوة.

2358. السابع: يجب في حمار الوحش وبقرته بقرة، ولو لم يجد البقرة، قومها وفض ثمنها على الحنطة، وأطعم كل مسكين نصف صاع، ولا يجب عليه إطعام ما زاد على ثلاثين مسكينا، ولا إتمام ما نقص عنه، ولو لم يتمكن من الإطعام، صام عن كل نصف صاع يوما، ولا يجب عليه صيام ما زاد على ثلاثين وإن زادت القيمة، ولا إكمال العدد، ولو عجز صام تسعة أيام.

2359. الثامن: يجب في الظبي شاة وكذا في الثعلب والأرنب، ولو عجز عن الشاة في الظبي قوم ثمنها، وفضه على البر، وأطعم عشرة مساكين، لكل مسكين

Sayfa 40