613

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

2290. الثاني عشر: كل موضع حكم فيه ببطلان العقد، فإنه يفرق بين الرجل والمرأة من غير طلاق.

الثالث: الطيب وفيه ثلاثة عشر بحثا:

2291. الأول: الطيب حرام على المحرم بالإجماع أكلا وشما وإطلاء وبخورا وملامسة. ولو مات لم يجز ان يحنط بالكافور ولا يغسل به ولا بشئ من طيب.

واختلف علماؤنا، فالشيخ اقتصر في النهاية (1) على تحريم المسك والعنبر والزعفران والكافور والعود والورس (2) - وهو نبت أحمر يشبه الزعفران المسحوق، يوجد على قشور شجرة ينحت منها - وفي غيرها (3) عمم تحريم كل الطيب وهو الأقوى.

2292. الثاني: النبات الطيب، منه ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كالشيح والقيصوم (4) والخزامي (5) والإذخر (6) والفواكه كلها كالأترج والتفاح والسفرجل وأشباهه، وما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب كالحناء والعصفر (7) فهذا كله يباح

Sayfa 26