609

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ووجب إرساله، ولو تلف في يده أو أتلفه ضمنه، ولو كان مقصوص الجناح أمسكه حتى ينبت ريشه، ويخلي سبيله، أو يودعه من ثقة حتى ينبت ريشه.

2274. العشرون: حمام الحرم لا يحل صيده وإن كان في الحل، ولو أخرجه، وجب عليه إعادته، فإن تلف كان عليه قيمته، وكذا غيره من صيود الحرم.

2275. الواحد والعشرون: يضمن حمام الحرم المسلم والكافر والصغير والكبير والحر والعبد والرجل والمرأة.

2276. الثاني والعشرون: المحل إذا رمى من الحل صيدا في الحرم، فقتله، أو أرسل كلبه عليه فقتله، أو قتل صيدا على فرع شجرة في الحرم، أصلها في الحل، ضمنه في جميع هذه الصور.

ولو قتل صيدا على غصن في الحل أصله في الحرم، ضمنه.

ولو كان الصيد في الحل، ورماه الصائد في الحل بسهم، أو أرسل عليه كلبه، فدخل السهم أو الكلب الحرم ثم رجع فقتل الصيد، لم يضمنه.

ولو رمى من الحل صيدا في الحل فقتل صيدا في الحرم ضمنه، ولو أرسل كلبه على صيد في الحل، فدخل الكلب الحرم، وقتل صيدا غيره فيه، لم يضمنه.

ولو أرسل كلبه على صيد، فدخل الصيد الحرم، فتبعه الكلب فقتله في الحرم، فالوجه الضمان.

ولا يجوز له أكل الصيد في هذه المواطن أجمع، سواء ضمنه أو لا، ولو وقف صيد بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم، وقتله قاتل، ضمنه،

Sayfa 22