Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
الإشارة، فالأقرب عدم تعلق الضمان به، وكذا لو فعل فعلا عند رؤية الصيد، كما لو ضحك أو أشرف (1) على الصيد، فرآه غيره وفطن للصيد فصاده.
2264. العاشر: لو كان الدال محرما والمدلول محلا في الحل، فالجزاء كله على المحرم، ولو كان في الحرم فعلى كل منهما جزاء كامل، ولو كان الدال محلا والمدلول محرما أو محلا في الحرم، ضمنه المدلول كملا، وهل يضمن الدال؟
فيه نظر.
ولو كان الدال محلا والمدلول محرما في الحل، ضمنه المحرم، وفي ضمان الدال إشكال.
2265. الحادي عشر: لو أعار قاتل الصيد سلاحا، فقتله به، قال الشيخ (رحمه الله): لا نص لأصحابنا فيه (2).
والأقرب عندي عدم الضمان إن أعاره ما هو مستغن عنه، كأن يعيره رمحا ومعه رمح، والضمان إن أعاره ما لا يتم القتل إلا به.
ولو أعاره آلة ليستعملها في غير الصيد فصاد بها، فلا ضمان على المعير قطعا.
2266. الثاني عشر: صيد الحرم يضمن بالدلالة والإشارة كصيد الإحرام، سواء كان في الحل أو في الحرم.
2267. الثالث عشر: لو صاد المحرم صيدا، لم يملكه إجماعا، ولو كان
Sayfa 20
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin