597

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

الخلاف لا يجوز إلا بعد الزوال (1). وليس بمعتمد، نعم الأفضل فعله عند الزوال.

وقد رخص للعليل والخائف والرعاة والعبيد الرمي ليلا للضرورة.

ولو نسي رمي بعض الجمرات أو جميعها حتى غربت الشمس، قضاه من الغد وجوبا، ويستحب أن يرمي الذي لأمسه بكرة، والذي ليومه عند الزوال، ويجب الترتيب بين الفائت والحاضر، فيرمي ما فاته أولا والذي ليومه بعده، فلو رمى ما ليومه أولا لم يصح.

ولو رمى جمرة واحدة بأربع عشرة حصيات (2). سبعا ليومه وسبعا لأمسه بطلت الأولى وكانت الثانية لأمسه، ولو فاته رمي يومين قضاه يوم الثالث مرتبا على ما قلناه، ولا شئ عليه، ولو فاته حصاة أو حصاتان أو ثلاث قضاها، ولو خرجت أيام التشريق لم يكن عليه شئ وإن قضاها في القابل كان أحوط.

2230. الثالث: الترتيب في الجمرات واجب، فلو بدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى، أعاد على الوسطى ثم جمرة العقبة، وكذا لو بدأ بالوسطى، ولو بدأ بجمرة العقبة ثم الأولى ثم الوسطى، أعاد على جمرة العقبة خاصة.

2231. الرابع: يجب أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات، فلو أخل بواحدة لم يجز. ولو أخل ناسيا أتم الناقص، ويحصل الترتيب إذا أخل بثلاث حصيات فما دون، ولو أخل بأربع فما زاد، لم يحصل الترتيب (3) فإنه يجب الإكمال والإعادة على ما بعدها.

Sayfa 10