551

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

بعيره، فإذا انتهى إلى الردم وأشرف على الأبطح، رفع صوته بالتلبية، حتى يأتي منى.

2072. الثالث: الواجب في إحرام الحج ثلاثة: النية، والتلبيات الأربع، ولبس الثوبين، كما قلنا في إحرام العمرة سواء.

2073. الرابع: لا يسن الطواف بعد إحرامه، ولو فعله لغير عذر، لم يجزئه عن طواف الحج وكذا السعي، ولو فعله لعذر جاز.

2074. الخامس: يجب أن يحرم بالحج، لأن عمرته انقضت، فلو نسي فأحرم بالعمرة وهو يريد الحج، لم يكن عليه شئ، ولو نسي الإحرام بالحج يوم التروية حتى حصل بعرفات ولم يمكنه الرجوع، أحرم من هناك. فإن لم يذكر حتى يرجع إلى بلده، قال الشيخ: تم حجه ولا شئ عليه (1).

Sayfa 602