Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
2059. الثاني عشر: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، فإن فعله عامدا، أعاد طواف النساء بعد السعي، فإن كان ناسيا، لم يكن عليه شئ.
2060. الثالث عشر: لا يجوز للمتمتع أن يقدم طواف الحج وسعيه على المضي إلى عرفات اختيارا، ويجوز للضرورة، كالشيخ الكبير والمريض والمرأة إذا خافت الحيض.
وكذا يجوز تقديم طواف النساء على الموقفين مع العذر، ولا يجوز اختيارا.
أما القارن والمفرد فقال الشيخ (رضي الله عنه): يجوز تقديم طوافهما وسعيهما على المضي إلى عرفات لضرورة وغير ضرورة (1)، وأنكر ابن إدريس ذلك (2).
Sayfa 596
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin