546

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

2059. الثاني عشر: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، فإن فعله عامدا، أعاد طواف النساء بعد السعي، فإن كان ناسيا، لم يكن عليه شئ.

2060. الثالث عشر: لا يجوز للمتمتع أن يقدم طواف الحج وسعيه على المضي إلى عرفات اختيارا، ويجوز للضرورة، كالشيخ الكبير والمريض والمرأة إذا خافت الحيض.

وكذا يجوز تقديم طواف النساء على الموقفين مع العذر، ولا يجوز اختيارا.

أما القارن والمفرد فقال الشيخ (رضي الله عنه): يجوز تقديم طوافهما وسعيهما على المضي إلى عرفات لضرورة وغير ضرورة (1)، وأنكر ابن إدريس ذلك (2).

Sayfa 596